شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Chercheur
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Maison d'édition
دار العاصمة
Numéro d'édition
١٤٢٥هـ
Année de publication
٢٠٠٤م
Genres
=الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى ٧٣٧، ولسان العرب١٥/٤١٠) وشرعًا: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار ٦/١١٩) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني ٢/٢٠٨) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج ٤/٥٠٦) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع ٤/٤٩٨) . ١ انظر: الإجماع ٧٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٥، والمغني ٩/٢١٥. ٢ شرح السنة ٨/٣٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١١٤. ٣ نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/٩٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٤) . ٤ أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (٢٩٠٥) ٣/١٢٤ بلفظ: أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلاّ غلامًا له كان أعتقه فقال ﷺ: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلامًا له كان أعتقه. فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له. والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (٢١٠٧) ٦/٢٨٣ وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (٢٧٤١) ٢/٩١٥. وأحمد في المسند ١/٣٥٨. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ٤/٣٤٧. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل ٦/٢٤٢. وضعفه الألباني في الإرواء ٦/١١٤. ٥ هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،=
1 / 98