70

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Chercheur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

١٤٢٥هـ

Année de publication

٢٠٠٤م

Genres

ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] ١ لقوله [﵊] ٢ في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] ٣". متفق عليه٤. ولم يستفصل ﷺ هل عليه دينٌ، أم لا؟ ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ٥ [ثياب] ٦ يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] ٧ أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته. وتُستثنى الزوجةُ/ [٦٢/٢ أ] فعلى الزوج تكفينُها٨ وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-٩، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،

١ سقطت من: (د) . ٢ في (د): ﷺ. ٣ في (د): ثوبه. ٤ أحرجه البخاري عن ابن عباس- ﵁ في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم ٢/٣٨٥ (١٢٦٦)، ومسلم عنه أيضًا في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/٨٦٥ (١٢٠٦) . ٥ الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال ١/٢٨٢، ومعجم متن اللغة، باب الدال ٢/٤٠٨، والهادي إلى لغة العرب ٢/٣٣) . ٦ في (د): ثوب. ٧ في (د): والميت. ٨ يراجع: تدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ٩، ومختصر ابن المجدي خ٥. ٩ عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=

1 / 84