شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Chercheur
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Maison d'édition
دار العاصمة
Numéro d'édition
١٤٢٥هـ
Année de publication
٢٠٠٤م
Genres
كفن، وحَنُوط١ وأُجرةِ تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف٢ لا بإسراف، ولا [بتقتير] ٣ على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافًا وتقتيرًا٤.
_________
=ابن الأرت- ﵁ كما إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال ﷺ: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخر" رواه البخاري في كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٥/٤٧ (٤٠٨٢) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب الدليل على أن الكفن من جميع المال ٣/١١٦ (٢٨٧٦) .
ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤونة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث. ويعتبر ذلك من رأس المال؛ لأنه حق واجب كالدين. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٨، والمهذب ٢/٣٠) .
وقد روى أبو داود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به ٣/٢١٩ (٣٢٣٨) عن الإمام أحمد- ﵀ أن الكفن من جميع المال. وبوب له البخاري- ﵀ في صحيحه فقال: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. أ- هـ. (صحيح البخاري ١/٣٨٧) .
١ الحنوط، ويقال: الحناط: أنواع من الطيب تخلط للميت خاصة، ويطيب بها في مرافقه، وبطنه، ومنافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومقابضه. (لسان العرب ٧/٢٧٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ٩٦، والمطلع على أبواب المقنع ١١٧) .
٢ يراجع: المهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإماء الشافعي ٥/٣، والكفاية في الفرائض خ٢، والمحرر في فقه الشافعية خ١١٥، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٧، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢٣، وتدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، ومختصر ابن المجدي خ٥.
٣ في (ب)، (ج)، (د): تقتير.
٤ النجم الوهاج خ٣/١١٣.
1 / 83