116

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Chercheur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

١٤٢٥هـ

Année de publication

٢٠٠٤م

Genres

الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد ... فصلٌ١في بيانِ التوارثٍ بالقرابةِ، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط. كلُّ من وَرِثَ شخصًا بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدّر عكسه [أي بتقدير الميت حيًا، أو بتقدير الحي ميتًا] ٢ إلاّ سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأِشخاص لو قدّر عكسه، وهم ابنُ أخي المرأة، وعمُّها، وابنُ عمِّها، وأمُّ أمِّ الإنسان، وأمُّ أبي أبيه في قولٍ قديم مرجوح٣. والمعتِق، والمعتِقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال ﵊: "سألتُ الله

١ هذا هو الفصل السادس. ٢ زيادة من (د) . ٣ أي قول قديم للإمام الشافعي- ﵀ وهو أن أم أبي الأب لا ترث، والقول الصحيح عند الشافعية أنها ترث، فعلى القول الصحيح يرثها ابن ابن ابنها وترثه. (راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٢٢، والمهذب ٢/٣٣، وروضة الطالبين ٦/٩) .

1 / 130