شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد
شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد
Genres
١٢ - وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَن سوار بن عبد الله الْعَنْبَري عَن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان قَالَ: سَمِعت أَيُّوب يحدث عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " يُغسل الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات أخراهن - أَو قَالَ أولَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ، وَإِذا ولغت فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة " وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح).
١٣ - وَرَوَى أَبُو دَاوُد قَوْله " إِذا ولغَ الهر " (مَوْقُوفا، وَهُوَ الصَّوَاب).
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁ يعني فيما يتعلق بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب وذكر فيه «أولاهن أو أخراهن» وهذا شك هل هي الأولى أو الأخيرة ولكن الرواية المحفوظة هي التي تكون في الأول وهي التي يناسب أن يؤتى بها لأنها تكون النجاسة يباشرها التراب أولا ثم يأتي الماء بعد ذلك وذكر مع هذا الحديث ما يتعلق بغسل الماء من ولوغ الكلب ذكر حديث الهرة وأنه يغسل مرة وهذه الرواية التي جاءت فيها ذكر الهرة قيل أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة رضي الله وذكر بعد ذلك أن الصحيح أنه موقوف وأنه موقوف على أبي هريرة ﵁ فإذًا هو موقوف عليه وهو من كلام أبي هريرة ﵁ وأما ذكره مع كلام الرسول ﷺ مدرج لأنه ليس من كلامه ﷺ وإنما من كلام أبي هريرة ﵁ ومعلوم أن الهرة ليست بنجس كما سيأتي وأنه إذا حصل منها ولوغ في شيء فإن سؤرها لا يكون نجسا لأنه سيأتي في الحديث ما يدل على أنها ليست بنجس وعلى هذا فالغسل هنا ليس بمحفوظ وليس ثابتا مرفوعا إلى رسول الله ﷺ وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي
الله عنه وإضافته إلى النبي ﷺ في بعض الروايات كما هنا هو من قبيل الإدراج.
1 / 21