شرح العقيدة الواسطية للهراس
شرح العقيدة الواسطية للهراس
Maison d'édition
دار الهجرة للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٤١٥ هـ
Lieu d'édition
الخبر
Genres
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ»؛ يَعْنِي: الْكُفَّارَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ (١)،
وَقَوْلِهِ: ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٢) .
وَالصَّحِيحُ [أَنَّ] (٣) أَعْمَالَ الْخَيْرِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْكَافِرُ يُجَازَى بِهَا فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، حَتَّى إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَدَ صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ بَيْضَاءَ.
وَقِيلَ: يخفَّف بِهَا عَنْهُ مِنْ عَذَابِ غَيْرِ الْكُفْرِ.
ـ[(وَفِي [عَرَصَاتِ] (٤) الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، ماؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَن يَّشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا (٥» .]ـ
/ش/ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فِي عَرَصَات الْقِيَامَةِ ...»؛ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ تَبْلُغُ حدَّ التَّوَاتُرِ، رَوَاهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بضعٌ وَثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا (٦)،
(١) الفرقان: (٢٣) .
(٢) إبراهيم: (١٨) .
(٣) لفظة يقتضيها السياق، ليست في الأصل؛ كما ذكر ذلك الأنصاري في طبعة الإفتاء [ص ١٤٦] .
(٤) في المخطوط و«الفتاوى»: [عَرَصَة]؛ بالإفراد.
(٥) يشير إلى ما رواه البخاري في الرقاق، (باب: في الحوض) (١١/٤٦٣-فتح)، ومسلم في الفضائل، (باب: إثبات حوض نبيّنا ﷺ) (١٥/٦٠، ٦٧، ٦٨-نووي) .
(٦) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١١/٤٦٧)،، وقال: «منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين، وفي غيرهما بقية ذلك» .
1 / 210