Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Genres
وقد قدّمنا أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ، لقول ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث» ومنهم «الصبي حتى يحتلم» (١).
ولكن إن فعلها وهو مميِّز قبل البلوغ صحّت منه وأُجِر عليها.
وكذلك يشترط لها العقل لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث ..» (٢) ومنهم المجنون حتى يعقل.
فالصغير والمجنون لا تجب عليهما، لأنهما غير مكلّفين.
قال المؤلف: (وتَسْقُطُ عَمَّنْ عَجَزَ عَنِ الإشارَةِ)
فمن لم يتمكن من فعل عمل من أعمال الصلاة سقط عنه ذلك الفعل سواء كان ركنًا أو شرطًا أو غير ذلك، لقول النبي ﷺ: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» (٣).
وأكثر ما يستطيعه المرء الإشارة فإذا لم يستطع الإشارة سقطت عنه الصلاة لقول الله ﵎ ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، وقوله: ﴿لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها﴾.
قال: (وعمّن أُغْمِيَ عليهِ حتى خَرَجَ وَقْتُها)
لأن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف، فإذا خرج وقت الصلاة وهو على ذلك لم يكلف بها.
قال ﵀: (ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جَنْبٍ)
أي يصلي قائمًا إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر فيصلي قاعدًا، فإن لم يقدر فعلى جنب، لحديث عمران بن حصين المتقدم.
ويكره مسح الحصى والاختصار، ولا إعادة على من فعل ذلك.
لحديث معيقيب قال: ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: «إن كنت فاعلًا فواحدة» (٤)
(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١) عن عائشة ﵁. (٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١) عن عائشة ﵁. (٣) أخرجه البخاري (١١١٧) عن عمران بن الحصين ﵁. (٤) أخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦).
1 / 90