فصل في مباديء التصديقات
اعلم أن مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها.
والقضية في الاصطلاح هي "التصديق"، وقد تقدم إيضاحه (^١)، وتسمى: "القضية" و"الخبر"، و"التصديق"، وقد قدمنا أنه هو ما يعبَّر عنه في المعاني بالإسناد الخبري، وفي النحو بالجملة الاسمية أو الفعلية.
واعلم أن القضايا بالتقسيم الأول تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما: القضية الحملية، والقضية الشرطية.
وضابط القضية الحملية أمران:
الأول: أنها ينحلُّ طرفاها إلى مفردين، أو ما في قوة المفردين.
الثاني: أن الحكم فيها ليس معلّقًا على شيء.
ومثالها: (زيد قائم) و(عمرو جالس) و(الإنسان حيوان) ونحو ذلك؛ فإن كل واحد من هذه الأمثلة ينحلّ طرفاه إلي مفردين، وليس الحكم فيها معلقًا.
وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الموضوع مفردًا [و] (^٢) المحمولُ جملةً في قوة