246

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

Enquêteur

سعود بن عبد العزيز العريفي

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

فصل في الأجوبة عن النقض
اعلم أنه لا يخفى على من فهم حقيقة النقض أن الجواب عنه في هذا الفن إما:
١ - بمنع وجود تمام دليل الدعوى، فيقول: دليلها غير موجود على التمام، ولو كان موجودًا كذلك لما تخلف مدلوله عنه.
٢ - الثاني أن يمنع تخلف المدلول فيقول: المدلول موجود غير متخلف.
٣ - وإما [بمنع استلزامه] (^١) المحال.
٤ - أو [بمنع] (^٢) كونه محالًا.
أما الجوابان الأولان فسيأتي إيضاحهما بأمثلتهما إن شاء الله -تعالى- إيضاحًا شافيًا في الكلام على تطبيق النقض في القادح الأصولي المعروف بالنقض (^٣).
وأما الجواب عن النقض باستلزام الدليل المحال، الذي هو منع استلزامه المحال، فمن أمثلته أن يقول المعلل مثلًا: هذا الأمر الذي شرعتَ فيه ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ينتج من الشكل الأول: هذا الأمر ينبغي ابتداؤه بالبسملة.

(^١) في المطبوع: (يمنع استلزام)، والمثبت هو الأقرب للصواب.
(^٢) في المطبوع: (يمنع).
(^٣) ص ٢٩٦.

1 / 242