186

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

Chercheur

سعود بن عبد العزيز العريفي

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

فصل في أجوبة صاحب التعريف
عن أوجه الاعتراض الأربعة المذكورة، التي يعترض بها عندهم على التقسيم الحقيقي والاسمي، حدًّا كان كل واحد منهما أو رسمًا، تامًّا كان كل واحد منهما أو ناقصًا.
أما الاعتراض على التعريف بعدم الطرد أو العكس -أعني بهما الجمع والمنع كما أوضحناه مرارًا- فالجواب عنه بتحرير المراد، وهو أربعة أنواع:
الأول: تحرير المراد من المعرَّف -بالفتح-، ومثاله أن تعرف الماء المستوجب للماء في حديث "إنما الماء من الماء" (^١) بأنه المني الخارج بلذة معتادة.
فيقول المستدل: هذا التعريف غير منعكس، أعني غير جامع لجميع أقسام المعرَّف؛ لأنه لم يشمل خروج المني بغير لذة معتادة، كخروجه بسبب لدغ عقرب له في ذكره، وكخروجه بسبب نزوله في ماء حار، أو هزة دابة له، ونحو ذلك، وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد.
فيجيب صاحب التعريف فيقول: أمنع قولك: إن هذا التعريف غيرُ جامع؛ لأن المراد بالماء في التعريف المنيُّ الغالبُ نزولُه، ولم يُرَد به النادر الذي هو الخارج بدون لذة معتادة، وهذا على قول من يقول:

(^١) أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩) برقم (٣٤٢).

1 / 182