Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
50

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Maison d'édition

مكتبة العلوم السلفية

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lieu d'édition

إب

Genres

ابن عمرو ﵄، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره. قال شيخ الإسلام ﵀: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١). مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام: مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]. ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم ﵁، في "الصحيحين" (^١)، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" (^٢) عن سهل بن سعد ﵁. وفي "الصحيحين" (^٣) أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول

(^١) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠). (^٢) أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١). (^٣) أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).

1 / 50