240

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Maison d'édition

مكتبة العلوم السلفية

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lieu d'édition

إب

Genres

واستدلوا بحديث عمر ﵁ في "الصحيحين" (^١)، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: «أوْفِ بنذرك»، والليل ليس بظرف للصوم؛ ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكافه. وقد أجيب: بأنه جاءت رواية عند مسلم بلفظ: «يومًا»، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال: لم يأمره النبي ﷺ بالصوم، ولو كان شرطًا لأمره به. واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي ﷺ العشر الأُوَل من شوال كما في "الصحيحين" عن عائشة ﵂، وقالوا: إيجابُ الصومِ حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. والقول الثاني هو الراجح. انظر: "المغني" (٣/ ٦٤)، "الفتح" (٢٠٣٢)، "شرح مسلم" (٨/ ٦٧). مسألة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد؟ أما بالنسبة للرجل فقد قال ابن قدامة ﵀: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]؛ فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. اهـ وقد نقل ابن عبد البر ﵀ الإجماع على ذلك، وكذلك القرطبي ﵀ في

(^١) أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

1 / 240