184

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Maison d'édition

مكتبة العلوم السلفية

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lieu d'édition

إب

Genres

قالوا: هذا العموم محمول على حديث ابن عباس ﵄، في "الصحيحين" (^١)، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قَاضيةً عنها؟» قالت: نعم، قال: «فَدَيْن الله أحق أن يقضى». قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة، وأما رمضان فيطعم عنه. الثالث: أنه يصوم عنه أيَّ صوم، سواء كان نذرًا، أو قضاءً، أو كفارةً، وهذا الذي عليه أهل الحديث، وأبو ثور، والأوزاعي وجماعة، وهو قول طاوس، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي في القديم، واستدلوا بعموم حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجحه البيهقي، وابن حزم، ثم الحافظ ابن حجر، ثم الصنعاني، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم. وقد أجاب المالكية عن حديث عائشة ﵂ وما شابهه بأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. قال الحافظ ابن حجر ﵀: إن سلمت هذه الدعوى فما بمثل هذا ترد الأحاديث الصحيحة. وأجاب عنه الحنفية بقولهم: إنه صح عن عائشة، وابن عباس القول بالإطعام،

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨).

1 / 184