Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
128

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Maison d'édition

مكتبة العلوم السلفية

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lieu d'édition

إب

Genres

وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن حزم، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي ﵀. انظر: "الاستذكار" (١٠/ ١٠٠)، "الصيام" (١/ ٢٧٢)، "المحلى" (٧٣٧). مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ في المسألة قولان: أحدهما: وجوب الكفارة، وهو قول جمهور العلماء كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم. الثاني: أنها لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي، وهذان القولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم، أم بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع؟ وقد رجَّح شيخ الإسلام ﵀ القول الأول بكلام قوي كما في "مجموع الفتاوى". والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثاني أرجح؛ لأن حديث أبي هريرة ﵁ في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك، وفي الحديث يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهذا قيد بُنِي عليه الحكم، فلا ينبغي إهماله، وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا أنه إن فعل ذلك تَحَيُّلًا على الجماع؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة، والله أعلم.

1 / 128