243

Encyclopedia of the Virtues of Islam and Refutation of the Slanders

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

Maison d'édition

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

نصف الثالث أو أكثر (١).
خامسًا: فطامة: قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾ (البقرة: ٢٣٣).
دلت الآية على عدة أحكام:
أحدهما: أن إتمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه وأكدهما (بكاملين) لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر الثاني.
وثانيهما: أن الأبوين إذا أرادا إفطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك.
وثالثهما: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم ألا يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك.
سادسًا: الإنفاق على الولد: قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (الطلاق: ٧).
وروى أبو هريرة ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ "فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك" (٢). وقال ﷺ: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (٣).

(١) تحفة المودود (٢٠٥).
(٢) أحمد (٢/ ٢٥١)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، وابن حبان (٣٣٣٧)، صحيح الترغيب والترهيب (٩٨٥).
(٣) مسلم (٩٩٦).

1 / 243