133

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

عن عقبة بن صهبان، قال:
سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (^١).
[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] (^٢).
الدليل الرابع:
(٣٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،
عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (^٣).
[إسناده ضعيف] (^٤).

(^١) مصنف بن أبي شيبة (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٣.
(^٢) ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.
(^٣) المصنف (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٥.
(^٤) فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.
وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

1 / 141