موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
101

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه. دليل من جوز رفع الحدث والخبث أما جواز رفع الحدث به، فإن الله ﷾ قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (^١)، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله ﷺ، مع كونه ماء مباركًا. وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا

= ابن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح. ورواه الفاكهي في أخبار مكه (٢/ ٦٤) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال إن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس ﵄ وجدًا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد. وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٨٧) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل. وروى الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به. وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٩١١٤) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره. (^١) المائدة: ٦.

1 / 105