295

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (١) المادة فيجعله كالتبر (٢).
فعلى قولهما (٣): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.
والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهبًا أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة ﵀ لأنه لا قيمته للصنعة

(١) المراد بالنعمان أبو حنيفة النعمان بن ثابت ﵁.
(٢) المقري ج ٢ صـ ٥٠٤ القاعدة ٢٦٤.
(٣) الأظهر عند الشافعية عدم زكاة الحلي المباح لأنه كالعوامل من الإبل والبقر. روضة الطالبين ج ٢ صـ ٢١، وأما على القول الآخر فيجب زكاته ابناءً على قيمتها لا وزنها عند جمهور الشافعية.
وكذلك عند مالك وأحمد ﵄ الأظهر عدم وجوب زكاة في الحلي إن اتخذ للباس من يجوز له لبسه فذلك يلحقه بعرَض القنية الذي لا زكاة فيه. الدر الثمين ج ٢ صـ ٨٥، والكافي ج ١ صـ ٢٨٦، والمقنع لابن قدامة ج ١ صـ ٣٣١.

1/ 1 / 296