272

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئًا مفردًا وكان العقد تم على جميعها صفقة واحدة، فإذا بطل العقد في بعضها بطل في كلها، لئلا تتفرق الصفقة على بائعها، وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذي بطل العقد فيه وما بقي.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تعاقدا على أن يبيع أحدهما للآخر قطيعًا من الغنم عدته خمسون رأسًا بمبلغ من المال محدد ثم أراد المشتري إبطال العقد في عشر منها. فيبطل العقد في جميعها لأنها كلها صفقة واحدة.

(١) المبسوط للسرخسي ج ١٤ صـ ٨٩.

1/ 1 / 273