262

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (١)].
في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدًا ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولًا وقوله الثاني مردودًا (٢)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (٣)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٣٠، المجلة مادة ١٠٠.
(٢) الجمع والفرق للجويني صـ ٥٣٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٤٦٥ نقلا عن المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٨٧ بلفظه.

1/ 1 / 263