القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا أعلمت الصدقة جازت (١) "
أثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ (٢)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك ﵁ وأهل المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة جازت وعليه تسليمها له، إذ تصبح دينًا في ذمة المتصدق. كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجرد العتق وكذلك الصدقة. قال في الكافي: من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدَّق عليه - فإن كان - أي المتصدق عليه - قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له، وإن كان غائبًا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود - والدار للمتصدق عليه - إن كان البائع المتصدق حيًا (٣).
(١) الأثر ذكر في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه قال: (إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وأن لم تقبض). الأثر رقم ١٦٥٩٦ الجزء التاسع. وقد ذكر قبله عن القاسم ابن عبد الرحمن أن عليًا وابن مسعود ﵄ كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. أثر رقم ١٦٥٩٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ج ١٢ صـ ٣٥.
(٣) الكافي لابن عبد البر ١٠١٠ بتصرف.