233

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملًا بالظاهر (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعًا وعلى الآخر البينة.
وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجورًا أو مجنونًا يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة.
وفي بعض مسائلها خلاف.

(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٣.

1/ 1 / 234