227

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

تشير هاتان القاعدتان وما اشبههما إلى حكم اجتماع أمرين أو عبادتين من جنس واحد في وقت واحد، ولم يختلف مقصودهما - أي أن القصد منهما متحد - فهل يأخذ كل أمر منهما حكمًا مستقلًا أو يكون الحكم واحدًا لمجموعهما كأنه ما فعل إلا أمرًا واحدًا، ولكن له ثواب الفعلين بنيتهما، أو يحصل له ثواب إحدى العبادتين وتسقط الأخرى؟ خلاف في هذه المسائل، ولكن الراجح دخول إحدى العبادتين في الأخرى ودخول أحد الأمرين في الآخر فتأخذ كلها حكمًا واحدًا. ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى بكرٌ أو شرب خمرًا أو سرق مرارًا ولم يقم عليه الحد بعد كل فعل كفى حد واحد في كل منها. ومنها: من عليه حدثان أصغر وأكبر فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها. وفي رواية عن أحمد: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. ومنها: القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعن أحمد: لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد بهما. ومن الضرب الثاني: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت التحية عنه.

1/ 1 / 228