222

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

يسقطها وهو الانتفاع المباح، فهل تجب الزكاة بناءً على قصد الربح أو لا تجب بناءً على قصد الانتفاع؟. خلاف في المغلب منهما، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا في عُروض خالص للتجارة، وحال عليه الحول، وهنا تردد في نية التجارة فألغاها (١). ومنها: إذا جرح رجل آخر جرحين عمدًا وخطأ ثم مات المجروح فلا قصاص (٢) على الجارح تغليبًا لجانب الخطأ فأورث في الحد شبهة منعت من استيفائه.

(١) وهذا عند الجميع. (٢) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٣٥٠

1/ 1 / 223