178

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة] أولًا: لفظ ورود القاعدة " الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل (١) ". وفي لفظ: "الباطل لا تلحقه الإجازة (٢) ". وتأتي في حرف الباء إن شاء الله. ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإجازة: هي تسويغ الفعل والرضا به. والعقد الموقوف: هو العقد الذي عقده فضولي وتوقف تنفيذه على إجازة صاحب الشأن. والباطل من العقود: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه لفقده ركنًا من أركانه أو شرطًا من شروط صحته. فتدل هذه القاعدة أن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف على إجازة صاحب الشأن وقد استوفى العقد شروط صحته، ولا تعمل في العقد الباطل لأنه غير موجود حكمًا. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فضولي باع حيوانًا لغيره وقد استوفى العقد شروط صحته غير أن المالك للحيوان لم يكن موجودًا حين العقد، فإذا علم المالك بالبيع وأجازه تم البيع ونفذ، وإذا لم يجوزه بطل العقد. وأما إذا باع حملًا في بطن دابة ملك غيره فهذا عقد باطل فلو أجازه المالك لا يجوز لعدم جواز بيع الأجنة في بطون أمهاتها.

(١) و(٢) السير الكبير شرح السرخسي صـ ٢٠٤٨، ٢٠٥٥ ج ٥.

1/ 1 / 179