171

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي] أولًا: لفظ ورود القاعدة " الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (١) ". [أُصولية فقهية] ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتًا للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل. ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة ﵄ حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافًا لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (٢).

(١) قواعد الفقه صـ ٣٥، عن مسلم الثبوت. (٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ صـ ٢٠٠.

1/ 1 / 172