Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Lieu d'édition
الكويت
Genres
ثالثًا: الحيوان البرمائي:
السُّلْحُفاةُ المَيِّتَة
(١٢٩) السؤال: سُلْحُفاةٌ تعيشُ في البَرِّ والبَحْر، هل هي طاهرةُ المَيْتَة كالسَّمَك أو لا؟ ما حُكمُ طهارة السُّلْحُفاة المَيِّتَة في البرِّ والبَحْر؟ هل هي طاهرةُ الميتة كالسَّمَك أم لا؟
الجواب: السلحفاة المذكورة، فإنْ كانت بَرِّيَّة المَوْلِدِ ولها دَمٌ سائلٌ تكون مَيْتَتُها نَجِسَةً، وإلَّا فلا.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣/ ٨٢٥ - ٨٢٦)]
* * *
أَكْلُ لَحْمِ السُّلْحُفاة وفَرَسِ البَحْر والتِّمْساح والقُنْفُذ
(١٣٠) السؤال: أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التِّمْساح، القُنْفُذ، أم هي حَرامٌ أَكْلُها؟
الجواب: القُنْفُذُ حلالٌ أَكْلُه؛ لعموم آية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه.
وأمَّا السُّلحفاة؛ فقال جماعة من العُلماء: يجوزُ أكْلُها ولو لم تُذبَح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقول النبيِّ ﷺ في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، سنن أبي داود (الطهارة ٨٣). لكنَّ الأحوط ذَبْحُها؛ خروجًا من الخلاف.
أمَّا التِّمساح فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمك؛ لعموم ما تقدَّم من الآية، والحديث.
وقيل: لا يؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من السِّباع، والراجح الأوَّل.
وأمَّا فَرَس البَحْر فيؤكل؛ لما تقدَّم من عموم الآية والحديث، وعدم وجود
1 / 204