116

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ولله فيها حِكَمٌ، فالذين يعرفون لحمَها وجرَّبوه، يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنَّها حِلٌّ، وإذا ذَبَحَها ونَظَّفها، وألقى ما في بطنها وطَبَخَها، فإنَّها حِلٌّ كسائر أنواع الصيد.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٣٤ - ٣٥)]
* * *
(٤١) السؤال: الضَّبُع من السِّباع هل يجوز أكلُه؟ وهل صحيح أنَّها تلد في سَنَةٍ ذَكَرًا وفي أُخرى أُنثى؟
الجواب: أمَّا أكلُه فمباح؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جعل في الضَّبُع إذا قَتَلَها المُحْرِم كَبْشًا، وهذا يدلُّ على أنَّها مُباحةٌ، وأنَّها من الصيود، ولو كانت حَرامًا لم يكن فيها جَزاءٌ. وأمَّا أنَّها تلد سَنَةً ذَكَرًا وسَنَةً أُنثى؛ فلا علم لي بذلك.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٨٢)]
* انظر: فتوى رقم (٨٢، ٩٢٩)
* * *
أَكْلُ الضَّبِّ
(٤٢) السؤال: ما حكمُ أَكْلِ لحمِ الضَّبِّ؛ هل حَرامٌ أو حَلالٌ بموجب السُّنَّة المحمَّديَّة؟
الجواب: إنَّ المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفيَّة -كما جاء في (التنوير) وشارحه (الدُّرِّ المُختار) - أنَّه: لا يَحِلُّ ذو نابٍ يصيد بنابِهِ أو مِخْلَبٍ يصيد بمِخْلَبِهِ من سَبُعٍ أو طَيْرٍ، ولا الحشرات، والضَّبُع والثعلبُ؛ لأنَّ لهما نابًا، والضَّبُّ، وما رُوِيَ من أَكْلِهِ محمولٌ على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
وقال ابن عابدين في (حاشيته ردِّ المُحتار): «والدليل عليه أنَّه ﷺ (نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) رواه مسلم

1 / 128