Encyclopédie du consensus en jurisprudence islamique

Groupe d'Auteurs d. Unknown
50

Encyclopédie du consensus en jurisprudence islamique

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وإن كان عن دليل ظني (١). • دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (٢). • وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (٣)، بل هناك إجماعات ظنية (٤). المبحث السابع: مسائل في الإجماع المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟ • اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥): القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح. القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته. • دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦). • دليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

(١) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤) (٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٧٠) (٣) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي. (٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٦٩). (٥) "العدة" (٤/ ١١٠٥)، "المستصفى" (١٥٠)، "الواضح" (٥/ ١٥٥)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٧٥)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣٣٢). (٦) "المهذب" (٢/ ٩٢١)

1 / 52