Encyclopedia of Birds and Animals in the Hadith
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
Maison d'édition
القاهرة
Numéro d'édition
-
Genres
(د) ما ورد فى السنة الشريفة عن الكلاب وجرائها:
[٥٧٦] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية «١»» [ومثله عن سفيان بن أبى زهير] .
[٥٧٧] عن أبى مسعود الأنصارى- رضى الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان «٢» الكاهن» «٣» .
[٥٧٨] عن عدى بن حاتم قال: «سألت النّبىّ ﷺ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا اخر. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر» «٤» .
[٥٧٩] عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قال النبى ﷺ:
«العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه» «٥» .
[٥٨٠] عن أبى طلحة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
(١) حديث صحيح.. رواه البخارى فيما جاء فى الحرث والمزارعة- باب اقتناء الكلب للحرث (٣/ ١٣٥ ١٣٦)، وفى كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم (٤/ ١٥٨) . وفى الحديث دليل على جواز اتخاذ الكلب فى الصيد والزرع وكل ما فيه منافع للإنسان.
(٢) حلوان الكاهن: هو ما يتعاطاه الكاهن من الأجر والرشوة على كهانته.
(٣) حديث رواه البخارى فى كتاب الإجارة- باب كسب البغى والإماء (٣/ ١٢٢)، وفى كتاب الطلاق- باب مهر البغى (٧/ ٧٩)، وفى كتاب الطب- باب الكهانة (٧/ ١٧٦)، ومسلم فى كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (٥/ ٣٥) .
(٤) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الوضوء- باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان (١/ ٥٥)، وفى كتاب الذبائح والصيد- باب ما أصاب المعراض (٧/ ١١)، ومسلم فى كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان- باب الصيد بالكلاب (٦/ ٥٦) .
(٥) حديث رواه البخارى فى كتاب الهبة وفضلها- باب هبة الرجل لامرأته. والمرأة لزوجها (٣/ ٢٠٥)، وباب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته (٣/ ٢١٥)، وفى كتاب الحيل- باب فى الهبة والشفعة (٩/ ٣٥)، ومسلم فى كتاب الهبات- باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (٥/ ٦٣) .
1 / 368