ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وتعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة، وآخر الوقتين أفضل، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى (1)، والاحرام، والطواف، ورمي الجمار، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا، وزيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والاستسقاء، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما، ولصلاة الحاجة والاستخارة، والمولود حين يولد، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك، والتوبة، وقتل الوزغ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر.
لرواية ابن بكير (2) عن الصادق عليه السلام.
ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى (3) رحمه الله، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا.
ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية (4).
NoteV01P087N01 درس يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم
Page 87