Les Boucliers Protecteurs
الدروع الواقية
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1414
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Boucliers Protecteurs
Ibn Tawus d. 664 AHالدروع الواقية
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1414
الفصل الحادي عشر:
فيما نذكره من الرواية بأنه إذا اتفق خميسان في أوله وأربعاء ان في وسطه، أو خميسان في آخره، أن صوم الأول منهما أفضل أو الاخر، وتأويل ذلك وجدنا ذلك من نوادر جعفر بن مالك الفزاري، ورويناه باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى قال: حدثنا أبو علي بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، عن أحمد بن ميثم، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل، وإذا كان وسط الشهر أربعاءين فصوم آخرهما أفضل " (1).
أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الأول أو الأربعاء الأول، فان صوم الاخر منهما أفضل من تركهما، لأنه لولا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه إذا فاته الأول منهما ترك صوم الاخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل.
أقول: وأما اتفاق خميسين في آخره، فإننا رويناه باسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه رحمه الله من كتاب من لا يحضره الفقيه، قال: وروي: أنه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر.
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 250