La Perle Rare en Conseils aux Sultans, Juges et Emirs

Ibn Ismaïl Jadhbati d. 843 AH
241

La Perle Rare en Conseils aux Sultans, Juges et Emirs

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

الرياض

امْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا، فجَاء رجل بِخَبَر مَوته، ورجلان بحياته، فَإِن كَانَ الَّذِي أخبر بِمَوْتِهِ أَنه عاين مَوته، وَشهد جنَازَته، وَكَانَ عدلا وسعهَا أَن تَعْتَد، وتتزوج، لِأَن الَّذِي شهد بِمَوْتِهِ عرف شَيْئا لم يعرفهُ شَاهد الْحَيَاة. هَذَا إِذا لم يؤرخ شَاهدا الْحَيَاة، فَأَما إِذا ارخا بتاريخ بعد تَارِيخ شَاهد الْمَوْت، فشهادتهما أولى، لِأَنَّهُمَا أثبتا الْحَيَاة فِي زمَان لم يثبت شَاهد الْمَوْت. رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق عدد مَا فِي هَذَا الْحَوْض من السّمك، وَلَيْسَ فِي الْحَوْض سمك، يَقع وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أَنْت طَالِق بِعَدَد كل شَعْرَة على جَسَد إِبْلِيس، يَقع وَاحِدَة، وَلَا يَقع أَكثر من ذَلِك، حَتَّى يعلم أَن على جَسَد إِبْلِيس شعرًا أم لَا؟ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي الْحَوْض سمك، وَلَا على جَسَد إِبْلِيس شعر، لم يَقع على عدد السّمك، وَالشعر، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْت طَالِق، وَلم يزدْ عَلَيْهِ. رجل خطب امْرَأَة وَهِي فِي منزل زوج أُخْتهَا، فَأبى زوج أُخْتهَا مَا لم يؤد الْخَاطِب إِلَيْهِ دَرَاهِم مُسَمَّاة، فَأدى الْخَاطِب، وَتزَوج هَذِه الْمَرْأَة كَانَ لَهُ أَن يسْتَردّ تِلْكَ الدَّرَاهِم، لِأَنَّهُ رشوة. أنْفق على مُعْتَدَّة الْغَيْر على طمع أَن يَتَزَوَّجهَا بعد عدتهَا، فَأَبت أَن يَتَزَوَّجهَا، فَإِن شَرط فِي الْإِنْفَاق التَّزَوُّج، يرجع بِمَا أنْفق، وَإِلَّا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع، وَلَو أكلت مَعَه لَا يرجع بِشَيْء. قَالَ: نسَاء أهل " الرّيّ " طَوَالِق - وَهُوَ من أهل الرّيّ - أَو قَالَ نسَاء أهل الدُّنْيَا طَوَالِق، لَا يَقع على امْرَأَته، إِلَّا أَن يَنْوِي.

1 / 344