La Perle Rare en Conseils aux Sultans, Juges et Emirs
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
Maison d'édition
مكتبة نزار مصطفى الباز
Lieu d'édition
الرياض
ذَلِك أَو لَيْسَ لَهُ ذَلِك، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الْآمِر طلب قبل ذَلِك قبض العَبْد من الْمَأْمُور بِمحضر مِنْهُمَا، فَأبى الْمَأْمُور أَن يدْفع إِلَيْهِ حَتَّى يقبض الثّمن، فللآمر أَلا يدْفع الثّمن، مَا لم يحضر العَبْد ثمَّ يدْفع الثّمن لِأَن قبض الْوَكِيل كقبض الْآمِر مَا لم يحدث حبسا، وَلِهَذَا لَو هلك عِنْد الْوَكِيل بَعْدَمَا حَبسه بِالثّمن، يهْلك بِالثّمن، وَيسْقط الثّمن عَن الْآمِر عِنْدهمَا، وَعند أبي يُوسُف ﵀ يهْلك هَلَاك الرَّهْن، حَتَّى لَو كَانَ ثمنه أَكثر من قِيمَته يرجع الْوَكِيل على مُوكله بِالْفَضْلِ، وَإِن لم يكن طلب مِنْهُ الْآمِر قبض العَبْد قبل ذَلِك، فَلَيْسَ للْآمِر أَن يمْتَنع عَن دفع الثّمن، لِأَنَّهُ لم يعرف حابسا، فَكَانَ يَده يَد الْمُوكل، فَصَارَ كَأَنَّهُ قبض العَبْد بِنَفسِهِ، وَلَو قبض بِنَفسِهِ لَيْسَ لَهُ أَن يمْتَنع عَن دفع الثّمن كَذَا هُنَا.
فَلَو قيل: إِن الْوَكِيل لَو قبض العَبْد، فَذَهَبت عينه عِنْد الْوَكِيل، فَأبى الْآمِر أَن يَأْخُذهُ، فَإِن أجَاب أَن لَهُ ذَلِك، أَو لَيْسَ لَهُ ذَلِك، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الْوَكِيل مَنعه من الْآمِر، ثمَّ ذهبت عينه، فَإِن شَاءَ الْآمِر أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن، وَإِن شَاءَ تَركه، وَإِن كَانَ الْآمِر لم يَطْلُبهُ مِنْهُ، حَتَّى ذهبت عينه، فعلى الْآمِر أَن يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن، من غير خِيَار لَهُ.
إِذا سُئِلَ عَمَّن بَاعَ شَيْئا فِي السُّوق، فاستعان بِرَجُل من أهل السُّوق، فأعانه، ثمَّ طلب الرجل من البَائِع الْأجر هَل لَهُ ذَلِك؟ فَإِن أجَاب بِلَا، أَو بنعم، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: ينظر إِلَى أهل ذَلِك السُّوق، فَإِن كَانُوا لَا يعينون إِلَّا بِأَجْر، يقْضى للمعين بِأَجْر الْمثل فِيمَا أعَان، وَإِن كَانُوا يعينون بِغَيْر أجر فَلَا شَيْء لَهُ. وَكَذَا إِذا أعَان رجل آخر من أهل السُّوق رجلا فِي حانوته، فأعانه سَاعَة على بَيْعه وشرائه، وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك عَادَة كل أهل السُّوق.
وَإِذا استفتى عَن أَرْبَعَة أجروا أنفسهم لحمل الْجِنَازَة إِلَى الْمقْبرَة، هَل تجوز الْإِجَارَة وَتجب الْأُجْرَة أم لَا؟ فَإِن أجَاب بِلَا، أَو بنعم فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن لم يُوجد لحمل الْجِنَازَة غَيرهم لَا تجوز الْإِجَارَة، لأَنهم حِينَئِذٍ تعينُوا لوُجُود إِقَامَة هَذِه الْحِسْبَة، فَلَا يسْتَحقُّونَ أجرا بِمُقَابلَة عمل مُسْتَحقّ عَلَيْهِم.
1 / 324