La Perle Rare en Conseils aux Sultans, Juges et Emirs

Ibn Ismaïl Jadhbati d. 843 AH
186

La Perle Rare en Conseils aux Sultans, Juges et Emirs

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

الرياض

مَاتَ وَترك وَرَثَة ومالا، فَأخذ السُّلْطَان شَيْئا من المَال، فالمأخوذ يحمل على الْجُمْلَة، كسارق يسرق، وَيبقى الْبَاقِي بَين الْوَرَثَة على فَرَائض الله. كَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا، وَقيل: يفصل تَفْصِيلًا. وَقَالَ بَعضهم: هَذَا إِذا كَانَ كل الْوَرَثَة بِحَيْثُ يَرِثُونَ. على الِاخْتِلَاف كَمَسْأَلَة ذَوي الْأَرْحَام، جعل الْمَأْخُوذ من نصيب الْمُخْتَلف فِيهِ خَاصَّة، لِأَن السُّلْطَان أَخذ بِاجْتِهَاد نَفسه، أَو بتقليد غَيره، وَذَلِكَ مِنْهُ ضرب من الِاجْتِهَاد فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد، فنفذ، وَالْفَتْوَى على الأول. هَذَا إِذا لم يعين السُّلْطَان جِهَة الْأَخْذ، أما إِذا عين كمن مَاتَ، وَترك ابْنة وَابْن عَم، فَأنْكر السُّلْطَان ابْن الْعم، وَأخذ نصف المَال، فَإِن أقرَّت الْبِنْت أَنه ابْن الْعم، فالباقي بَينهمَا نِصْفَانِ، فالسلطان أَخذ ظلما من النَّصِيبَيْنِ. وَلَو مَاتَت، وَتركت زوجا وعمة، أَو خَالَة - وَالزَّوْج مقرّ لذَلِك - فجَاء السُّلْطَان، وَأخذ نصيب الْعمة، أَو الْخَالَة، فَلَا شَيْء للعمة وَالْخَالَة، وَالنّصف الْبَاقِي للزَّوْج، لِأَن للزَّوْج أَن يَقُول: السُّلْطَان أَخذ بِحَق على قَول زيد، أَرَأَيْت لَو كَانَ زيد فِي الْأَحْيَاء، أَخذ بذلك كنت ترجع على مَا فِي يَدي بِشَيْء لَا يرجع، فَكَذَا هَاهُنَا. قَالَ أستاذنا ﵀ فِي فصل ابْن الْعم: يجب أَن يكون الْجَواب كَذَلِك، كغاصب الشّرْب الْمشَاع إِذا زعم: أَنِّي غصبت نوبَة فلَان، كَانَ كَمَا قَالَ، كَذَا هُنَا.

1 / 289