Durr Manzur
الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
Maison d'édition
بدون
Genres
٢٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة ١: ٤٠٩ (٣٠٦) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١: ٢٦٢ (٦٢) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ١: ١٩٤ - ١٩٥ (٢٨٢) للرواية الأولى، و(٢٨٣) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة ١: ٢١٧ (١٢٥)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١: ١٨٦ (٣٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . ١: ٢٠٣ (٦٢١) ثلاثتهم بالرواية الأولى. معناه: "أُسْتحاض" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية. قوله ﷺ "فإذا ذهب قَدْرُها": قال أبو الوليد الباجى في "المنتقى" ١: ١٢٣: "يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد ﷺ قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها" انتهى ملخصًا.
1 / 126