قال الحاكم: وصفقة اليد ليست شرط في العقد، وإنما الشرط أن ينطق كل منهم بنصبه إماما، أو ينصبه واحد منهم، ويرضاه الباقون، وإن لم يصدر منهم كلام، واختلف في عدد الناصبين، فالذي ذهب إليه أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة والجمهور من معتبري العقد والاختيار، أنه لا بد أن يكونوا خمسة اعتبارا بالعقد لأبي بكر، فإن العاقدين له عمر، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وفي فائق ابن الملاحمي(1) الخمسة: عمر، وأبو عبيدة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي حذيفة(2) .
Page 95