Durr Manzum
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
قلنا: ليس ما ذكرناه من المصادرة في شيء، لأن المصادرة أن يكون المطلوب وبعض مقدمات الدليل شيئا واحدا، وليس مطلوبنا من هذا الجواب بيان وجوب نصب الإمام على الأمة، لأنا قد قررناه بدلائل أخر، بل المطلوب إبطال السؤال الوارد على القول بوجوب النصب على شيء من أركان تلك الدلائل الدالة على وجوب النصب، وهذا واضح لا التباس فيه، فجعل ذلك من المصادرة من باب وضع الإسم على غير مسماه فافهم.
قوله: يقال مع إيضاح عدم قطعيته وابتنائه على ما هو ظني محض، وسنبينه، تظهر ظنية ما عداه.
قلنا: إذا أمكنك بيانه استقام لك هذا الإيراد، لكن دون بيانه خرط القتاد (1) .
قوله: على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواها، لما نحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها.
قلنا: وسيتضح الأمر على خلاف ما تضمنته هذه الدعوى، وأن هذا الدليل قد بلغ في القوة القصوى.
قوله: في القدح على الدليل الثالث إن أردت أن الشارع جعله شرطا، ففي ذلك اعتراف بعدم وجوب نصبه، لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، وإن أردت أن الأمر ورد مطلقا، وأنا نقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلمة.
[قلنا: هذا القسم الثاني هو الذي أردناه دون القسم الأول ولا يضرنا عدم تسليمه لذلك؛ لأن صحة الدعاوي لا تقف على تسليم الخصوم.
قوله: وأي الأدلة الشرعية القطعية دل على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة أو مدافعتهم] (2).
قلنا: ظاهر كلامه أنه لا يصح لنا أن نستدل بالعقل على ذلك، وليس الأمر كذلك، بل كما يدل السمع على ذلك يدل عليه العقل أيضا، ولنا عليه دليلان: عقلي وسمعي.
أما الدليل العقلي فهو ما ذكرناه في الجواب من أنا نعلم ضرورة من جهة العادة.. إلى آخره.
Page 318