Durr Manzum
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
جوابه: أنه ليس له ذلك مع فرض ثبوت الإمامة، وإذا ركب ذلك على أصله في نفيها لم يصح، لأنه ركب على أصل فاسد، إذ المفروض صحتها، وما ركب على الفاسد فهو فاسد، فالمدافعة منه خطأ وعدوان، ولا يصح أن يجتمع حقية مدافعة الإمام، وحقيقة مدافعته عن ذلك، لأن مع ما ذكر من فرض صحة الإمامة الإمام محق في مطالبته، وهو مخطئ في مدافعته، وإذا فرض عدم صحتها فالإمام مخطئ في مطالبته وهو محق في مدافعته، ولا نعلم قائلا يقول: ليس للإمام أن يطالب من ينفي إمامته، أو يتوقف فيها بالحقوق التي عليه، فلو فرض صار منحرفا لا متحريا، والمسألة منصوصة، ولو قيل بذلك لكان فيه وهن على الإمام وتضعيف أمره، والجهاد لم يشرع إلا لمن عصى الإمام ولم يطعه فيما أمر به، ولو قصرنا الإمام عن إكراه النافي لإمامته على ما يجب عليه لأدى إلى بطلان أمره، فلن يمتنع عليه إلا من لا تثبت إمامته باطنا وظاهرا، فعرفت أن القول بذلك يؤدي إلى ارتفاع ما لابد للإمام منه من مجاهدة العاصين له، المهملين لحقه، الزاوين لحقوق الله تعالى عنه، وهذا مالا قائل به، وحال المنكر لإمامة الإمام في عدم صحة الإعتذار بذلك فيما عليه من حقوقه حكم منكر الصانع فيما هو مفروض من صلاة وصيام، فكما أنه لا يعتذر فيها وإن كان اعتقاده منافيها، فكذلك هاهنا.
قال: وما حكم المتوقف إذا تمادى به الزمان وطال توقفه، وعرف الإمام صدقه ورصانة دينه، إن قلنا: يعذره فكيف إذا كانت صفة الكل أو الأكثر؟ فإنه يؤدي إلى بطلان أمر الإمام، وإن لا يعذره فكيف وهو لم يأل جهدا في الإستبراء لدينه، وتحصيل يقينه؟
Page 211