Vos recherches récentes apparaîtront ici
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وهي لغة: النزاهة والنظافة.
وشرعا: استعمال طهور مشروط بالنية (1)، وتصدق (2) على غير ذلك مجازا.
وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم.
، وهو: واجب وندب.
وأسبابه: البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب للحاستين، ومزيل العقل، والاستحاضة القليلة.
فالواجب بحسب غايته، وهي: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف.
ولا يجب لنفسه قطعا، وقد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين.
فلو خلا المكلف من أسباب الوجوب، نوى الندب.
وتجب الصلاة والطواف بالأصل، أو النذر وشبهه، أو التحمل.
Page 3