Vos recherches récentes apparaîtront ici
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وقد تجب إذا توقف الواجب عليها.
وتستحب للتوسعة.
وتحرم إذا اشتملت على قبيح.
وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.
وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة.
وفيه فصول:
وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي.
ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: الإيجاب والقبول المتطابقين.
وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو: بهذه العشرة.
فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت.
Page 107