حكم لبس المرأة للثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما في الحجالسؤال
لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟
الجواب
لا بأس به، أي: لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجًا وتجملًا فإنها لا تفعل؛ لأنها سوف تلاقي رجالًا ويشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الأحزاب:٣٣] فمثلًا: الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوبًا أبيض؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها.