958

Les Durar al-Lawami' dans l'explication de Jam' al-Jawami'

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Enquêteur

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Lieu d'édition

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفحوى، إذ لا يشك أحد في أن رفع تحريم التأفيف لا يقتضي رفع تحريم الضرب، إذ الأضعف لا يستتبع الأقوى، وما نحن فيه ليس كذلك، لمساواة الفرع والأصل في العلة المعتبرة.
قوله: "وأن كل شرعي يقبل النسخ".
أقول: (١) / ق (٨٥/ ب من أ) المختار جواز نسخ جميع التكاليف، خلافًا للغزالي ﵀ وللمعتزلة.
لنا: أن أصل التكليف غير واجب عقلًا، فيجوز رفع كله، كما يجوز رفع بعضه.
الغزالي: رفع جميع التكاليف مستلزم لنقيضه، لأن رفع الجميع يستلزم وجوب معرفة النسخ والناسخ، وهو تكليف، وكل ما استلزم نقيضه فهو باطل، وإلا يلزم اجتماع النقيضين (٢).
الجواب: يعرف الناسخ والنسخ ابتداء، ثم يعلم أن لا تكليف عليه، وبه/ ق (٨٧/ أمن ب) يتم مطلوبنا: لأن وجوب معرفة النسخ والناسخ مطلق لم يقيد بدوام، والمطلق يصدق وقوعه مرة، كما إذا قلت: زيد ضاحك بالفعل، فإنه يصدق بوقوع الضحك منه مرة.

(١) آخر الورقة (٨٥/ ب من أ).
(٢) راجع: المستصفى: ١/ ١٢٢.

2 / 495