170

Durar Faraid

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

Chercheur

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «وَمِنْهُ اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُعَرَّفَاتِ؛ نَحْوُ: (الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ)، وَ(الْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ)، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيْفَ لِلْمَاهِيَّاتِ» اِنْتَهَى. وَقَدْ يفِيْدُ: الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى الْحَقِيْقَةِ الِاسْتِغْرَاقَ: نَحْوُ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] أُشِيْرَ بِاللَّامِ إِلَى الْحَقِيْقَةِ (٢)، لَكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، وَلَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِيْ ضِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ، بَلْ فِيْ ضِمْنِ الْجَمِيْعِ، بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ (٣) الَّذِيْ شَرْطُهُ دُخُوْلُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَوْ سُكِتَ عَنْ ذِكْرِهِ. قَالَ فِي التَّلْخِيْصِ (٤): «وَهُوَ - أَيِ: الِاسْتِغْرَاقُ - ضَرْبَانِ: - حَقِيْقِيٌّ (٥)؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [السجدة: ٦]، أَيْ: كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ. - وَعُرْفِيٌّ (٦)؛ نَحْوُ: (جَمَعَ الْأَمِيْرُ الصَّاغَةَ) أَيْ: صَاغَةَ بَلَدِهِ أَوْ مَمْلَكَتِهِ» اِنْتَهَى. (٧)

(١) ص ٢٢٥. (٢) وتُسمّى: لامَ الاستغراق الحقيقيّ. (٣) بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: ٣]. وهذا يُسمّى: الاستغراقَ الحقيقيّ. (٤) ص ٢٨. (٥) لامُ الاستغراق الحقيقيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب اللُّغة. (٦) لامُ الاستغراق العُرْفيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب مُتفاهَم العُرفِ. (٧) وذهبوا إلى أنّ: «استغراقَ المفرد أشملُ من استغراق الجمع»؛ لأنه يتناول كلَّ واحدٍ واحدٍ من الأفراد، واستغراقُ المثنّى إنّما يتناولُ كلَّ اثنينِ اثنينِ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ، واستغراقُ الجمعِ إنّما يتناولُ كلَّ جماعةٍ جماعةٍ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ والاثنين؛ بدليلِ صحّةِ: (لا رجالَ في الدّارِ) إذا كانَ فيها رَجلٌ أو رَجلان، دونَ: (لا رَجُلَ). انظر: التّلخيص ص ٢٨، والإيضاح ٢/ ٢٦، والمطوّل ص ٢٢٩، والمختصر ص ٣٩ - ٤٠.

1 / 204