91Les perles magnifiques des questions juridiquesالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLa jurisprudenceويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منهاPage 142CopierPartagerDemander à l'IA