Les perles magnifiques des questions juridiques

Al-Shawkani d. 1250 AH
71

Les perles magnifiques des questions juridiques

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Page 120