6Les perles magnifiques des questions juridiquesالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLa jurisprudenceالفصل الثاني تطهير النجاساتويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعموالنعل بالمسحوالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرPage 25CopierPartagerDemander à l'IA