Les perles magnifiques des questions juridiques

Al-Shawkani d. 1250 AH
139

Les perles magnifiques des questions juridiques

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب السادس باب الشفعة

سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخي

Page 219