Diya Tawil

Fudi d. 1245 AH
110

Diya Tawil

Genres

============================================================

111 ~~(تم توده) فيه (كل تمسي) جراء (ما كسبغ) علت من خير وشر (وهم لا يظلمون) بنقص حسنة أو زبادة سيتةه وبلائها الذين ، امضوا إذا تدايقم) تعاملتم نيية ، دايته : عامك معطبا او آذا يديني) كلم وقرض وغيره وقائدة ذكره أن لا يتوهم من التداين المحازاة والعاطاة إذ يطلق عليما وليعلم أنه الباعث على الكتب ولير جع الضمير إليه، وما روى أن ابن عباس قال تزلت الآية فى اللم غامة.

قال ابن صلية * معناه أن سلم أهل الدينة كان سب الآية . ثم مى تنلول جميع الداينات إبهماعا (لل أجل مسمى) مطوم (قا كتبوه) بحميع صفاته للبينة له الممرة للماكم ما بحكم به عند ار تفاع النزاع إليه لانه لابثاق وونع النزاع بذكر الشاهد وغيره المتحاملين عنه الاجل ، والام عند المهور التنب لانه ادشاد (وليكتب) كناب الدين (بنكم كاتب ) خبر المنماملين (بالتدل) بالحق فى كنابته لا بميل لاحد مما لا يزيد فى المال والا جل ولا ينقص، وهو فى الحقيقة أمر للمتداينين باختبار كاتب فقيه دين بخى بمى مكتر به مر ثو قأبه معد لا با لشرع وهر مشعلق ب * وليكب، أو صفة دكاتبه (ولاياب) لايمتخ (كاتب) من ( أن يكتب) افا دمى اليا (كما علمه آقه) اى فصله بالكتاية فلا يبغل بها، والكاف مشعلقة ياب أو بقوله ( قلكتب ) وحبنئخ يكون النمى عن الامتناع منها مطلقه ثم الاربها مقيدة أسر ندب او فرض علي الكفاية (وايعللر) بملى الكاتب ( الذى عليه الحتى) الدبن لانه المشمود عليه ليقر قيلم ماعيه (ولتق اقه) المعلى والكانت (ربه) ف ابلاته وكنابته (ولا يتس) ينقص (ينه) من الحق (شيا قإن كان الدى علبه التى سنيها) مبذرا لماله لفساد عقله كالهنون (أر ضييفا } عن الابلاء لصنر أو كبر ( أو لا يشت طيع ان ييل مو) لحرس أو جهل بانة او نحو ذلك (تلملل ويله ) متول امره من والد ووصى رقبم ومترجم، وتعرف الفبه المححور طبه دون وليه قاسد منوخ اعاعا، وتصرف السفيه الذى لا حبر علبه أجازه ابن الفامم وأسقطه عامة العلماء . قال ابن المربى : والذى أراء إن تصرف بداد ظذوإلا بطل . اه. (يالعدل) بالحق (واستشيد را) أشهدوا على الدين ندبا على الصحيح (تييد ينه) شاعدين (يمن وما لاكمم) اى بالغ المسلين الاحرار خلاقا لابي حنبقة فى سماع شهادة الكفار بعضجم على بعض، واشري وابن سيربن فى (حازة شهادة الببد ( فإن لم يكوتا) الشاهدان (وجلين فرحمل وامرآتان) *نهدون فيما عدا الحدود والقصاص ولما جميل شهاوتهما بهد شهادة رحمل جمار الحلف معهما على المحق كما يحلف مع الشاهه وأنكره الحنفبة (يمن ترضون يمن الثتداه) لدينه وعد الته مع عدم التهمة ولا يكنن بظاهر الإسلام واكنفى به أبو حنيفة فى الاموال دون الحدود دلا تقل شمادة العدو على عدوه ولا شهادة الولد لاوالد ولا العك للتهمة وتقبل شهادة أحدهما على الآخر وكذا يرد شهادة من جمز بها نفعا أو دنع بها ضرا . وتعده النساء لا حل ( أن تعيل) بفتح الهمزة رنصيء تضله السهور وخره بكرما غربلية اى تضى (اندنها) الشنادة لفع متلهن ومبطين

Page 110