354
عبادته غيره كان مشركًا، وإن تلفظ بالشهادتين، كما هو مذكور في كتاب "الفقه" في باب "حكم المرتد".
وقوله: (ثم إن الوهابية عدوا الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي ﷺ بعد موته كفرًا١، مع أن الإجماع منعقد على جوازه) .
فأقول: إن كان أراد بالاستشفاع بالنبي ﷺ كأن يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمد، أو بحقه، أو حرمته. فهذا القول بدعة محدثة محرمة، ولا يكفر٢ الوهابية أحدًا بهذا. وإن أراد بالاستشفاع بالنبي بأن يدعوه، ويستغيث به، كأن يقول: يا رسول الله أغثني، أو أدركني، وأنا في حسبك، أو يسأله أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ويتوكل عليه، ويلجأ إليه في جميع مهماته وطلباته، ويجعله واسطة في جلب منفعة، أو دفع مضرة، فإن كان أراد هذا فقد ذكر في "الإقناع" من كتب الحنابلة: أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم: كفر إجماعًا. وكذلك ذكر فيه شيخ

١ في الأصل: "كفر".
٢ في ط الهند "يكفرون".

1 / 353